____________________
وقال في «الإرشاد (1)»: تكره القراءة خلف المرضي إلا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب له القراءة على رأي. وقال في «التبصرة (2)»: ولا يقرأ المأموم مع المرضي ولا يتقدمه في الأفعال. وقال في «التحرير (3)»: إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهرية والإخفاتية، وتستحب في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة أن يقرأ، هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث في هذا الباب، وقد سمعت (4) كلامه في «المختلف».
وقال في «الذكرى (5)»: وأحسن الأقوال ما ذكره في المعتبر. وقال في «الدروس (6)»: ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية، وفي التحريم أو الكراهية أو الاستحباب للمأموم أقوال أشهرها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، والاستحباب فيها لو لم يسمع.
وقال في «البيان (7)» والأقرب كراهية القراءة خلف الإمام في الإخفاتية وفي الجهرية إذا سمعها ولو همهمة، ولو لم يسمع استحب، ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز. وقال فيه بعد أوراق: يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام، وكذا لمن فرغ من القراءة قبله، ويكره له السكوت إلا في الجهرية إذا سمعها فالإنصات أفضل.
وقال في «اللمعة (8)»: وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية، ولو لم يسمع ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا. وعد في «النفلية (9)» فيما ينبغي ترك
وقال في «الذكرى (5)»: وأحسن الأقوال ما ذكره في المعتبر. وقال في «الدروس (6)»: ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية، وفي التحريم أو الكراهية أو الاستحباب للمأموم أقوال أشهرها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، والاستحباب فيها لو لم يسمع.
وقال في «البيان (7)» والأقرب كراهية القراءة خلف الإمام في الإخفاتية وفي الجهرية إذا سمعها ولو همهمة، ولو لم يسمع استحب، ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز. وقال فيه بعد أوراق: يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام، وكذا لمن فرغ من القراءة قبله، ويكره له السكوت إلا في الجهرية إذا سمعها فالإنصات أفضل.
وقال في «اللمعة (8)»: وتكره القراءة خلفه في الجهرية لا في السرية، ولو لم يسمع ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا. وعد في «النفلية (9)» فيما ينبغي ترك