100 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلم من نساء أمتي من أربع خصال فلها الجنة، إذا حفظت ما بين رجليها، وأطاعت زوجها، وصلت خمسها، وصامت شهرها.
101 - في قرب الإسناد للحميري أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا الا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والعربية سواء؟ قال: نعم، قلت: فما لي النظر إليه منها فقال: شعرها وذراعها، وقال: ان أبا جعفر مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة (1) بقضيبه عن وجهها.
102 - وباسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكف وموضع السوار.
103 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انى مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة يعجبني النظر إليها؟ فقال لي: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين.
104 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر إلى شعورهن وأيديهن.
105 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان.
106 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد ابن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤس أهل تهامة و