الفراء: هو كقولك: جئتك عن رغبة إليك فكأنه قال: متعوهن مقاما في مساكنهن، فيكون مصدرا وقع موقع الحال. ويجوز أن يكون بمعنى الإقامة في مساكنهن. وقال الحسن، والسدي: قوله: " فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " دليل على سقوط النفقة، والسكنى بالخروج، لأنه إنما جعل لهن ذلك بالإقامة إلى الحول، فان خرجن قبله بطل الحق الذي وجب بالإقامة.
وإنما يحتاج إلى هذا التخريج من يوجب النفقة للمعتدة عن الوفاة. فأما من قال:
لا نفقة لها، ولا سكنى، فلا يحتاج إلى ذلك، وهو مذهبنا، لان المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، وإذا قلنا القرآن لا ينسخ بالسنة، قلنا: النفقة هاهنا على وجه الاستحباب أو أنها تثبت بالوصية، لأنا بينا أن الوصية غير منسوخة.
قوله تعالى:
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (241) آية بلا خلاف.
المعنى:
قال سعيد بن المسيب الآية منسوخة بقوله: " فنصف ما فرضتم " وعندنا أنها مخصوصة بتلك إن نزلا معا. وإن كانت تلك متأخرة فالامر على ما قال سعيد ابن المسيب: إنها منسوخة، لان عندنا لا تجب المتعة إلا للتي لم يدخل بها ولم يسم لها مهر. وإن سمي لها مهر، فلما ما سمي وإن لم يدخل بها فان فرض لها مهرا كان لها نصف مهرها، ولا متعة لها في الحالين، فلابد من تخصيص هذه الآية. وقال سعيد ابن جبير وأبو العالية والزهري: المتعة واجبة لكل مطلقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الحسن: هي للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداق مثل ما قلناه. وقال عطا، ومجاهد: هي للمدخول بها، وحكى أبو علي: للمطلقة البائنة.
وإنما كرر ذكر المتعة هاهنا وقد تقدم ذكرها قبل هذه الآية، لأنه ذكر في غيرها خاصا وذكر فيها عاما فدخل فيه الأمة، وغيرها، والمتعة في الموضع الذي يجب