أواجب هو أم لا؟ في قول قتادة، والربيع، والحسن، وقال مجاهد: كانوا على استجازة إتيانهن في الادبار أيام الحيض، فلما سألوا عنه، بين تحريمه، والأول - عندنا - أقوى.
اللغة:
والمحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض. والمرة حيضة (1) وجمعه حيض وحيضات. ونساء حيض. والمستحاضة: التي عليها الدم فلا رواق (2) وأصل الباب الحيض: مجئ الدم لأنثى على عادة معروفة.
أحكام الحيض، والاستحاضة:
وصفة الحيض: هو الدم الغليظ الأسود الذي يخرج بحرارة. وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وهو قول الحسن، وأهل العراق. وقال الشافعي، وأكثر أهل المدينة: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما. وحكي أن قوما قالوا: ليس له وقت محدود: إنما هو ما رأت دم الحيض. وأقل الطهر عشرة أيام، وخالف الجميع وقالوا: خمسة عشر يوما. والاستحاضة: دم رقيق أصفر بارد.
وحكم الاستحاضة حكم الطهر في جميع الأحكام إلا في تجديد الوضوء - عند كل صلاة - ووجوب الغسل عليها على بعض الوجوه - عندنا -.
وقوله: " أذى " معناه: قذر ونجس - في قول قتادة والسدي -.
وقوله: " فاعتزلوا النساء في المحيض " معناه: اجتنبوا الجماع في الفرج، وبه قال ابن عباس، وعائشة، والحسن، وقتادة، ومجاهد. وما فوق المئزر أو دونه، عن شريح، وسعيد بن المسيب. وعندنا: لا يحرم منها غير موضع الدم فقط. ومن وطئ الحائض في أول الحيض، كان عليه دينار، وإن كان في وسطه، فنصف دينار، وفي آخره ربع دينار. وقال ابن عباس: عليه دينار، ولم يفصل. وقال الحسن:
يلزمه رقبة أو بدنة أو عشرون صاعا.