لا يكون أقل من ثلاثة أيام، وبه قال أهل المدينة. وقال أهل العراق: الاعتكاف جائز به كل مسجد يصلى فيه جماعة. وقال مالك: لا اعتكاف إلا في موضع يصلى فيه الجمعة من المصر. وقال أهل العراق: المرأة تعتكف في مسجد بيتها. وقال مالك: لا تعتكف إلا في مسجد جماعة. وقال الشافعي: المرأة والعبد يعتكفان، وكذلك المسافر حيث شاءوا. وقد بينا ما عندنا في ذلك. ولا فرق بين الرجل والمرأة فيه. وقال مالك: لا يكون الاعتكاف أقل من عشرة أيام. وعند أهل العراق يكون يوما.
ومسائل الاعتكاف قد بيناها في النهاية، والمبسوط في الفقه، فلا نطول بذكرها. والمختلف فيها ذكرناه في مسائل الخلاف.
سبب النزول:
وقيل أن هذه الآية نزلت في شأن أبي قيس بن صرمه، فكان يعمل في أرض له، فأراد الاكل، فقالت امرأته: يصلح لك شيئا فغلبت عيناه، ثم قدمت إليه الطعام، فلم يأكل، فلما أصبح لاقى جهدا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فنزلت هذه الآية.
وروي أن عمرا أراد أن يوقع زوجته في الليل، فقالت: إني نمت فظن أنها تعتل عليه، فوقع عليها، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك من الغد، فنزلت الآية فيهما.
المعنى:
وقوله تعالى: " كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون " يعني ما بين لهم من الأدلة على ما أمرهم به، ونهاهم عنه، لكلي يتقوا معاصي، وتعدي حدوده التي أمرهم الله بها، ونهاهم عنها، وأباحهم إياها. وفي ذلك دلالة على أنه تعالى: أراد التقوى من جميع الناس: الذين بين لهم هذه الحدود. وروي عن أبي عبد الله (ع) أنها نزلت في خوات من جبير مثل قصة أبي قيس بن صرمه. وأنه كان ذلك يوم