1633 - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه ") 20 / 30 صحيح. ومضى برقم (1619).
1634 - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. ") ص 6 / 170، 2 / 30.
صحيح عنه. أخرجه البيهقي (6 / 170) من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال:
" ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة، فإذا مات أحدهم، قال: مالي في يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه ".
اسناده صحيح.
وروي عن أبي موسى الأشعري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
" الأنحال ميراث ما لم يقبض ".
وإسناده صحيح أيضا.
ثم روي من. طريق النضر بن أنس قال:
" نحلني أنس نصف داره، قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك، فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض فهو ميراث، قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها ".
قلت: ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين أبي بردة وعمر، لكن للظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبي موسى، فإنه رواه عن عمر كما سبق.
وقال البيهقي:
" وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا