" لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله ".
ثم روى مالك عن ابن شهاب أنه قال:
" كان بين إسلام صفوان، وبين إسلام امرأته نحو من شهر ".
وأخرجه البيهقي (7 / 186 - 187) من طريق مالك. وزاد:
(وبهذا الاسناد عن ابن شهاب قال:
" لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها ".
وروى البخاري (3 / 468) والبيهقي (7 / 187) عن ابن جريج:
وقال عطاء عن ابن عباس:
" كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة، فهما حران ولهما ما للمهاجرين ".
وقد أعل هذا الاسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراساني، وأن ابن جريج لم يسمع منه، وعطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس. وأجاب عنه الحافظ بما حاصله أنه يجوز أن يكون عطاء هذا هو ابن أبي رباح، فراجع كلامه في ذلك في " الفتح " (9 / 368).
1920 - (قال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة