عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها، قال: فانتزعت والله مني، بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة).
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهادا لا احتجاجا. لكن تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به مختصرا.
أخرجه الحاكم (2 / 167) وعنه البيهقي (7 / 121) وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن البخاري لم يخرج لعمر بن حسين شيئا.
1836 - (حديث " الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها " رواه الأثرم) ص 150 صحيح المعنى. أخرجه أحمد (4 / 192) وابن أبي شيبة في " مسنده " أيضا (2 / 44 / 1) (1) وابن ماجة (1872) والبيهقي (7 / 123) من طريق الليث ابن سعد قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه مرفوعا به. وعند البيهقي في أوله زيادة وكذا أحمد في روايته:
" شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل له: يا رسول الله إن البكر تستحي؟
قال... " فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، لكنه منقطع، لأن عديا بن عدي، لم يسمع من أبيه عيسى بن عميرة كما قال أبو حاتم.