" متروك " كما قال الحافظ في " التقريب ".
رابعا: (وهو مما فات الزيلعي) عن الحسن قال:
" كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع، يقول: كنت لاعبا، ويعتق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا، فأنزل الله تعالى (لا تتخذوا آيات الله هزوا)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" من طلق أو حرر، أو أنكح أو نكح، فقال: إني كنت لاعبا فهو جائز ".
أخرجه ابن أبي شيبة قي " المصنف " (7 / 104 / 2) نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " (1 / 47 / 2) والطبري في " تفسيره " (5 / 13 / 4923) من طريقين آخرين عن الحسن به.
قلت: وهذا مرسل صحيح الاسناد إلى الحسن، وهو البصري.
وقد رواه الحسن أيضا عن الحسن عن أبي الدرداء قال فذكره موقوفا عليه بلفظ:
" ثلاث لا يلعب بهن: النكاح، والعتاق، والطلاق ".
وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا. أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 104 / 1).
ثم قال الزيلعي:
" وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن علي وعمر أنهما قالا " ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاق ". وفي رواية عنهما: " أربع " وزاد:
" والنذر ". والله أعلم.
قلت: ورواية الأربع أخرجها ابن أبي شيبة أيضا من طريق حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر.
ورجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه.