" صحيح الاسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين " كذا قال، وقد رده الذهبي بقوله:
" قلت: فيه لين ".
وقال ابن القطان متعقبا على الترمذي تحسينه السابق:
" فابن أدرك لا يعرف حاله ".
قال الذهبي في رده عليه (ق 20 / 1):
" قلت: قد قال النسائي: منكر الحديث ".
قلت: ولهذا قال الحافظ في " التقريب ":
" لين الحديث ". وأما قوله في " التلخيص " (3 / 210):
" وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسنه ".
قلت: فليس بحسن، لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ نفسه في مقدمة " اللسان "، وهذا إذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي في قوله فيه: منكر الحديث. ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال: " التقريب " فالسند ضعيف، وليس بحسن عندي. والله أعلم.
لكن قد ذكر الزيلعي في " نصب الراية " (3 / 294) في معناه أحاديث أخرى فينبغي النظر بدقة في أسانيدها، لنتبين هل فيها ما يمكن أن يصلح شاهدا لهذا.
أولا: طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
" ثلاث ليس فيهن لعب، منه تكلم بشئ منهن لاعبا، فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح ".
أخرجه ابن عدي (ق 261 / 2) عن غالب عن الحسن عن أبي هريرة به. وقال: