بنت حمزة النصف " ورواه النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن شداد بنحوه) 2 / 75 حسن. أخرجه ابن ماجة (2734) وكذا الحاكم (4 / 66) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة (قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت أبن شداد، لأمه) قالت: مات مولاي، وترك ابنته فقسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ماله بيني، وبن ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف ".
قلت: وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه، قال الحافظ في " التلخيص ":
(3 / 80):
" أعله النسائي بالارسال، وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني ".
قلت: والمرسل أخرجه الدارقطني 2 / 337) والبيهقي 6 / 241 و 10 / 302) من طرق عن عبد الله بن شداد:
" أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها، فمات، وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة، فقسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ميراثه بين ابنته، ومولاته بنت حمزة نصفين ". وقال البيهقي:
" والحديث منقطع ". قال:
" وكل هؤلاء الرواة عن عبد الله بن شداد أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة ".
وله طريق أخرى عن بنت حمزة، يرويه قتادة عن سلمى بنت حمزة:
" أن مولاها مات، وترك ابنته، فورث النبي (صلى الله عليه وسلم) ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمى ".
أخرجه أحمد (6 / 405). وقال الهيثمي (4 / 231):
" ولها عند الطبراني قالت: