" أتي عبد الله في إخوة لأم مع الأم. فأعطى الاخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن، مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة، ولا على جدة ولا على زوج ".
أخرجه الطحاوي (2 / 431) بإسناد صحيح.
وأخرجه هو والدارقطني (ص 467) والبيهقي من طريق الشعبي قال:
" أتى زياد في رجل مات وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا، قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث ".
وإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم، غير زياد وهو ابن حدير الأسدي وهو تابعي ثقة كان على الكوفة لكنه وقع عند الدارقطني منسوبا فقال:
" زياد بن أبي سفيان ". وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير، فإن زياد بن أبي سفيان، هو زياد بن أبيه الأمير، قال الذهبي في " الميزان ":
" لا يعرف له صحبة، مع أنه ولد عام الهجرة. قال ابن حبان في " الضعفاء ":
ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك ".
ثم ساق الذهبي له هذا الأثر عن عمر، فتبين أن السند إليه ضعيف. والله أعلم.
1703 - (وعن علي أنه نزل العمة بمنزلة العم 2 / 79.
لم أقف عليه.
1704 - (عن الزهري أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " رواه أحمد) 2 / 79.
ضعيف. ولم أره في " المسند " وهو المراد عند اطلاق العزو إليه كما ذكرنا