ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري ومسلم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة انتهى وزاد الدارقطني فيه وأن عبد الله كان يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين حديث آخر أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني في سننه عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس قال من السنة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ولا يخرج حتى يطعم انتهى الحديث التاسع قال عليه السلام أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم قلت غريب بهذا اللفظ وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي معشر عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بأبي معشر نجيح ولفظه وقال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وأسند تضعيف أبي معشر عن البخاري والنسائي وابن معين ومشاه هو وقال مع ضعفه يكتب حديثه انتهى وتقدم هذا الحديث عند الحاكم في علوم الحديث بزيادة فيه ولم يعله الشيخ في الامام إلا بأبي معشر قال قال البخاري منكر الحديث انتهى أعني حديث الدارقطني حديث آخر رواه بن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان علي رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليه السلام في هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال وأن يخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاع من تمر أو صاع من زبيب أو مدان من بر وأمر بإخراجها قبل الغد وإلى الصلاة وقال أغنوهم يعني المساكين عن الطواف هذا اليوم انتهي
(٥٢٣)