حديث آخر رواه الدارقطني ثم البيهقي أيضا من حديث علي بن الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنحوه وهو مرسل فإن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وجعفر لم يدرك الصحابة وقد أخرج له الشيخان وقال بن حبان في الثقات يحتج بحديثه ما لم يكن من رواية أولاده عنه فإن في حديث ولده مناكير كثيرة حديث آخر أخرجه البيهقي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان انتهى ورواه الشافعي رضي الله عنه ومن طريقه البيهقي أنبأ إبراهيم بن محمد الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض إلي آخره قال البيهقي هذا مرسل والأول منقطع لكن قال الشافعي يعضده حديث بن عمر والاجماع انتهى وهذا الانقطاع الذي أشار إليه هو بين محمد بن علي وجد أبيه علي بن أبي طالب قال الشيخ رحمه الله في الامام وقد يستدل على تعلق الوجوب بالمخرج عنه بلفظ علي وعن في الأحاديث المقتضية للوجوب فحديث نافع عن بن عمر مروى من طريق مالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن عمر ويحيى بن سعيد والضحاك بن عثمان فرواية مالك رضي الله عنه في الصحيحين بلفظ على كل حر أو عبد ورواية عبيد الله اختلفت فهي في الصحيحين بلفظ على كل عبد أو حر وهي عند البيهقي بلفظ عن وكذلك عند الدارقطني ورواية أيوب أيضا في مسلم بلفظة على ورواية الضحاك بن عثمان أيضا عند مسلم بلفظه على ورواية يحيى بن سعيد عند البيهقي باللفظين قال الشيخ رحمه الله وقد يستدل على هذا المقام أيضا بحديث عراك بن مالك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر رواه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه وأما لفظ مسلم في
(٥٠١)