كانت صلاة الظهر وهذا كله وهم أما النسائي فإنه لم يذكر هذه الرواية أصلا لا في حديث جابر ولا في حديث أبي بكرة وأما أبو داود فإنه لم يذكرها إلا في حديث أبي بكرة والله أعلم حديث آخر أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن عن أبي بكرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم وانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موفق أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين انتهى وهذا هو حديث الكتاب فإن فيه ذكر الظهر واعلم أن هذا الحديث صريح في أنه عليه الصلاة والسلام سلم من الركعتين وحديث جابر ليس صريحا فذلك حمله بعضهم على حديث أبي بكرة ومنهم النووي ومنهم من لم يحمله عليه ومنهم القرطبي وقال المنذري في مختصره قال بعضهم كان النبي عليه السلام في غير حكم سفر وهم مسافرون وقال بعضهم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الصلاة خلفه وقيل فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ويعترض عليه بأنه لم يسلم من الفرض كما في حديث جابر وقيل إنه عليه السلام كان مخيرا بين القصر والاتمام في السفر فاختار الاتمام واختار لمن خلفه القصر وقال بعضهم كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة وكان خوف فخرج منه محترسا انتهى قلت قد يتقوى هذا بحديث أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي أخبرنا الثقة بن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم انتهى وأخرج الدارقطني عن عنبسة عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا لبنى محارب فنودي بالصلاة فذكر نحوه والأول أصح إلا أن فيه شائبة الانقطاع فان شيخ الشافعي مجهول وأما الثاني ففيه عنبسة بن سعيد القطان الواسطي ضعفه غير واحد وقال غيره لم يحفظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة خوف قط في حضر ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق ولم يكن آية الخوف نزلت بعد والله أعلم ولما ذكر الطحاوي
(٢٩٣)