لا تكشف إذا هي قبضت وأن تدرج كما هي في أكفانها فقلت له هل علمت أحدا فعل نحو ذلك قال نعم كثير بن عباس وكتب في أطراف أكفانه يشهد كثير بن عباس أن لا إله إلا الله انتهى ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه والحديث الذي أشار إليه بن الجوزي في غسل علي لفاطمة رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب الحلية في ترجمة فاطمة رضي الله عنها قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو العباس السراج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أسماء إني أستقبح ما يفعل بالنساء إنه يطرح على المرأة الثور فيصفها فقالت أسماء يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة فدعت بجرائد رطبة فلوتها ثم طرحت عليها ثوبا فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله يعرف به المرأة من الرجل فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي فلما توفيت غسلها علي وأسماء ورواه الدارقطني في سننه عن أسماء أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلاها وينظر واستدل النووي أيضا في الخلاصة للشافعي بحديث أخرجه بن ماجة وأحمد والدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن علقمة عن عائشة قالت رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول وا رأساه فقال بل أنا يا عائشة وا رأساه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك انتهى وهذا ليس فيه حجة فان هذا اللفظ لا يقتضى المباشرة فقد يأمر بغسلها الثاني أنه حديث ضعيف قال النووي فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن انتهى واستشهد شيخنا علاء الدين لهذا الحديث بحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن نعيم عن حماد بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفى وأوصى أن يوجه إلى القبلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة ثم ذهب فصلى عليه وقال حديث صحيح ولا أعلم في توجيه المحتضر غيره وروى البيهقي ولم يذكر في الباب غيره وهذا الاستشهاد غير طائل إذ ليس فيه التوجيه على الصفة التي ذكرها المصنف
(٢٩٨)