يشير إلى حديث بن مسعود المتقدم وهذا الاحتجاج فيه نظر لان أبا يوسف إنما ينكر شرعيتها بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لا يرد عليه لأنه يقول به وتبع أبا يوسف في هذه المقالة المزني ومستندهم خصوص الخطاب به عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية ولان فيها أفعالا منافية للصلاة فيقتصر على مورد الخطاب ودليل الجمهور وجوب الاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي والافعال المنافية إنما هي لأجل الضرورة وهي موجودة بعده عليه الصلاة والسلام قلت قد وردت صلاة الخوف من قوله عليه الصلاة والسلام لا من فعله كما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة البقرة في باب قوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا حدثنا عبد الله بن يوسف أبا ملاك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من لناس فيصلى بهم الامام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الامام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى حديث آخر رواه الترمذي وابن ماجة قالا حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الامام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوهم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجئ أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري قال الترمذي حديث حسن صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد
(٢٩١)