بتلك الطائفة ركعة وسجدتين فلما رفع رأسه من السجدة الثانية مضت الطائفة التي خلفه إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الآخرة فصلى بهم ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا قلت أخرجه أبو داود في سننه عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا صفا خلفه وصفا مستقبل العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى ورواه البيهقي وقال أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وخصيف ليس بالقوي ويمكن من أن يحمل عليه حديث بن عمر أخرجه الأئمة الستة في كتبهم واللفظ للبخاري قال عزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى لنا فقامت طائفة معه تصلى وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين انتهى قال القرطبي في شرح مسلم والفرق بين حديث بن عمر وحديث بن مسعود أن في حديث بن عمر كان قضاؤهم في حالة واحدة يبقى الامام كالحارس وحده وفي حديث بن مسعود كان قضاءهم متفرقا على صفة صلاتهم وقد تأول بعضهم حديث بن عمر على ما في حديث بن مسعود وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه غير أبي يوسف وهو نص أشهب من أصحابنا خلاف ما تأوله بن حبيب والله أعلم انتهى قوله وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج بما روينا قلت
(٢٩٠)