ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٤٣
الكليني والشيخ عنه عن الوشا قال دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد ان يتهيأ منه للصلاة فدنوت لأصب عليه فابى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني ان أصبه على يدك تركه ان أوجر فقال توجر أنت وأوزر انا فقلت له وكيف ذلك فقال إما سمعت الله يقول فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فها انا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره ان يشركني فيه أحد وما رواه الشيخ عن شهاب ابن عبد ربه في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم تدعهم يصبون عليك الماء قال لا أحب ان أشرك في صلواتي أحدا ورواه بن بابويه مرسلا وعدم صحتهما غير قادح في العمل هما للانحبار بعمل الأصحاب مع المسامحة في أدلة السنن وصحيحة أبى عبيدة الحذاء الدالة على أنه صب الماء على يد أبى جعفر عليه السلام محمولة على حال الضرورة أو بيان الجواز وليس هذا تأويلا في هذا الخبر بحملها على خلاف الحقيقة وظاهر ما يستفاد من اللفظ فاندفع ما يقال من أن ذلك محمول على صحة المعارض على أنه لا يبعد ان يقال الخبر الموافق لعمل الأصحاب وإن كان ضعيفا يصلح لمعارضة الصحيح والتعبير بالاستعانة كما وقع في عبارة الأكثر يقتضى عدم الكراهة لو أعان من لم يطلب منه ذلك لكن الخبرين المذكورين الدالين على الكراهة يدفع ذلك بل يدل على الكراهة وان لم يطلب منه ذلك ويمكن ان يقال باب الاستفعال قد يأتي لغير طلب الفعل بل للفعل نفسه كاستقر واستعلى واستبان بمعنى قر وعلا وبان و كاستيقن واستبان بمعنى أيقن وأبان فيحمل كلامهم على ذلك ونقل عن ابن مالك انها يأتي للاتخاذ أيضا كاستاجر ويمكن الحمل عليه وعلى هذا يكون الحكم مختصا بالمعين ظاهرا لكن التكليف متعلق بالمتوضئ واما المعين فيمكن دخوله أيضا لأنه موجد الإعانة حقيقة ولأنه معين على المكروه والتمندل هذا مذهب الشيخ في أكثر كتبه وجماعة من الأصحاب لما روى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة والمنقول عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم الكراهة وهو أحد قولي الشيخ استضعافا لدليل الكراهة وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل ان يحف قال لا باس به وما رواه الشيخ في باب آداب الاحداث من الزيادات عن إسماعيل بن الفضل في الموثق قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا افعل ورواية أبى بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا كان الثوب نظيفا ورواية منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فمسح به وجهه والظاهر أن التمندل المسح بالمنديل فلا يلحق به غيره اقتصارا على مورد النص وبعضهم عبر عن التمندل بمسح الأعضاء وجعله بعضهم شاملا للمسح بالمنديل والذيل دون الكم وبعضهم الحق به التجفيف بالنار والشمس معللا بأنه إزالة اثر العبادة ولا شعار قوله عليه السلام حتى يجف وضوءه به وهو ضعيف ويحرم التولية اختيارا فيبطل الوضوء بها وانما يتحقق بغسل العضو لا بصب الماء على يده وصرح به المصنف في المنتهى بكون الحكم المذكور اجماعيا بين الأصحاب ويلوح ذلك من المعتبر وجعله في الانتصار من متفردات الامامية الا ان كلام ابن الجنيد يدل على استحباب المباشرة بنفسه والصحيح الأول والدليل عليه قوله تعالى فاغسلوا الآية لان اسناد الفعل إلى الفاعل المباشر حقيقي والى غير مجازى والكلام محمول على الحقيقة ويجوز عند الضرورة بل يجب قال في المعتبر وعليه اتفاق الفقهاء واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن وفيه نظر لان المكلف مأمور بمباشرة الفعل فإذا امتنع سقط لعدم امكان التكليف بما لا يطاق وايجاب فعل الغير بدله يحتاج إلى دليل سمعي واحتج عليه الشهيدان بان المجاز يصار إليه مع تعذر الحقيقة وضعفه غير خفى وفى صورة العجز يتولى السنة بنفسها إذ لا عجز عنها ولو نويا معا كان حسنا مع مطابقة نية كل منهما لفعله ولو أمكن التبعض ببعض ولو احتاج إلى اجرة وجبت لوجوب مقدمة الواجب المطلق ولو زادت عن أجرة المثل مع القدرة الا مع الاجحاف ويجب الوضوء وجميع الطهارات الشرعية بماء مطلق وسيجيئ تعريفه وتحقيق مهيته وهذا الحكم معروف بين الأصحاب بل نقل بعضهم الاجماع وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد وسيجيئ وجه الاستدلال في هذه المسألة في احكام المياه ظاهر مملوك أو مباح ويدخل في المباح المأذون فيه مع كونه ملكا للغير ومراد المصنف بوجوب الوضوء بذلك ان الوضوء الواجب الشرعي الطبيعة المقيدة بهذه الخصوصية فلا يكون غيره فردا للمأمور به أو المراد بالوجوب الاشتراط بناء على أن من تطهر بالمضاف لم يكن مأثوما بل كانت طهارته فاسدة الا عند من يعتقد شرعيتها ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة المراد اليقين بوجود الحدث في زمان معين والشك في الطهارة بعده فلا ينافي اليقين بالحدث الشك في الطهارة كما قد يتوهم ولا حاجة إلى تكلف حمل اليقين على الظن فإنه مع كونه تكلفا لا يجدى نفعا فاسد والمراد بالحدث السبب أو الأثر المترتب عليه وتخصيصه بالثاني بدون ما ذكرنا غير نافع أو تيقنهما وشك في المتأخر بان يعلم وجودهما في زمان معين لكن لم يعرف المتقدم والمتأخر بعينه سواء علم الحالة السابقة عليهما لا أو شك في شئ منه أي من الوضوء بان شك في الاتيان ببعض أفعاله وهو على حاله أي على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد أعاد الوضوء في الصورتين الأوليين والعضو المشكوك فيه مع ما بعده رعاية للترتيب في الصورة الأخيرة وفى العبادة اجمال واطلاق لفظ الإعادة لا يخلو عن اختلال إما وجوب الوضوء في الصورة الأولى فالظاهر أنه اجماعي ويدل عليه عموم الآية والاخبار وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا تنقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه يقين اخر واما الثانية فأطلق الأكثر خصوصا المتقدمون الحكم بذلك من غير تقييد تحصيلا لليقين بالطهارة عند الدخول في الصلاة وهو قوى الا ان يعلم حاله قبلهما ويعلم من عادته شيئا فيبنى عليه وحينئذ يخرج عما نحن فيه فان المراد الشك المستمر لا مجرد الشك في الابتداء والدليل عليه ان الامر بالوضوء للقائم إلى الصلاة عام بالنسبة إلى جميع الحالات عرفا فلا يتخصص الا بالقدر الذي يقتضيه الاجماع ولا اجماع فيما نحن فيه فيكون داخلا في عموم الآية وأيضا يستفاد من الاخبار لك المستفيضة وجوب الوضوء على من أحدث وهذا قد أحدث فيكون الوضوء واجبا عليه والامتثال مشكوك فيه فلا يخرج عن العهدة الا بالوضوء ليحصل اليقين بالامتثال وأيضا الواجب عليه الصلاة مع الطهارة فيجب الاتيان بها يقينا لان اليقين بالتكليف يستدعى اليقين بالامتثال وفى المسألة قولان آخران أحدهما انه ينظر إلى الحال السابق عليهما فان جهلها تطهر وان علمها اخذ بضد ما علمه اختاره المحقق الشيخ على ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إليه لأنه نقل مذهب الثلاثة وتردد فيه ثم ذكر توجيهه ثم قال يمكن ان يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا بنى على الطهارة لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتفاض وصار متيقنا للطهارة شاكا في الحدث فيبنى على الطهارة وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرناه من التنزيل وفيه نظر لأنه وان علم الانتقال إلى طهارة لا يعلم رفعها لكنه يعلم أيضا وجود حدث لا يعلم رفعه وصدق الانتقال غير مؤثر في الفرق ووجود طهارة لا يعلم رفعها لو كان كافيا للحكم بالطهارة يلزم ان يكون متطهرا في الصورة الثانية أيضا وثانيهما الاخذ بالحال السابق ان علمه واختاره المصنف في المختلف حيث قال إن كان الزمان السابق على زمان تصادم الاحتمالين محدثا وجب عليه الطهارة وإن كان متطهرا لم يجب مثاله انه إذا تيقن عند الزوال انه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق فإنه يستصحب حال السابق على الزوال فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته لأنه تيقن انه نقض تلك الطهارة وتوضأ ولا يمكن ان يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الان محدث لأنه تيقن ان انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها انتهى ولعل مراده في موضوع الحكم المذكور من يعلم من حاله عدم التوالي بين الحدثين والطهارتين مع فرض التساوي في العدد بشهادة المثال الذي ذكره فإنه ناطقة بكون الحدث ناقضا والطهارة رافعة فلا يرد عليه انه يجوز توالى الحدثين والطهارتين فلا يتم ما ذكره نعم على الفرض المذكور؟؟؟ ما ذكره عن مسألة الشك إلى اليقين وله أن يقول مرادي بالشك المفروض في أصل المسألة أعم من الشك المبتدأ أو
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173