مسعود وجابر أنه لا يجوز قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا وبه قال مالك انتهى قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم قوله (سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما إلخ)
(١٩)