يحلفها المدعي مع اللوث إن لم يكن له قوم (فإن كان للمدعي قوم) والمراد بهم هنا أقاربه وإن لم يكونوا وارثين (6) (حلف كل) واحد (منهم يمينا) إن كانوا خمسين.
(ولو زادوا) عنها (7) (اقتصر على) حلف (خمسين والمدعي من جملتهم) ويتخيرون في تعيين الحالف منهم (8).
(ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم) أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد (9) إلى أن يبلغ الخمسين، وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل متساويا ومتفاوتا (10) وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين (11)
____________________
(1) أي في الخطأ.
(2) (التهذيب) الطبعة الثانية. سنة 1382 الجزء 10 ص 169 رقم الحديث 667.
(3) وهو اعتبار خمسين.
(4) أي الاحتياط المطلوب في الدماء.
(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في أكثر النسخ.
(6) كما إذا كانوا من الطبقات المتأخرة عن الطبقة الوارثة الموجودة.
(7) أي كانت الورثة أكثر من خمسين شخصا.
(8) من الورثة.
(9) فلو كانوا عشرة مثلا حلف كل واحد منهم خمسا.
(10) فيجوز أن يحلف أحدهم خمسا والآخر عشرا وهكذا والمطلوب هو بلوغ الخمسين كيفما اتفق.
(11) فلا يحلف إلا مرة واحدة. ويوزع الباقي على البقية.
(2) (التهذيب) الطبعة الثانية. سنة 1382 الجزء 10 ص 169 رقم الحديث 667.
(3) وهو اعتبار خمسين.
(4) أي الاحتياط المطلوب في الدماء.
(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في أكثر النسخ.
(6) كما إذا كانوا من الطبقات المتأخرة عن الطبقة الوارثة الموجودة.
(7) أي كانت الورثة أكثر من خمسين شخصا.
(8) من الورثة.
(9) فلو كانوا عشرة مثلا حلف كل واحد منهم خمسا.
(10) فيجوز أن يحلف أحدهم خمسا والآخر عشرا وهكذا والمطلوب هو بلوغ الخمسين كيفما اتفق.
(11) فلا يحلف إلا مرة واحدة. ويوزع الباقي على البقية.