(وتستأدى الخطأ (في ثلاث سنين) كل سنة ثلث، لما تقدم (7).
ومبدأ السنة من حين وجوبها (8)، لا من حين حكم الحاكم (من مال العاقلة (9)،
____________________
(1) المصدر السابق. الحديث 13.
(2) وهي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
(3) وهي رواية علاء بن الفضيل المشار إليها في الهامش 1.
(4) أي الشهيد الأول.
(5) وهما: شبيه العمد. والخطأ المحض. حيث إن " المصنف " رحمه الله عمل في دية شبيه العمد برواية أبي بصير، وعلاء بن الفضيل المشار إليهما في ص 178 وعمل في دية الخطأ المحض بصحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
وهذا أمر عجيب منه، لأن المناسب العمل بصحيحة ابن سنان في كلا الموردين.
(6) أي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
(7) في رواية أبي ولاد المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 179. حيث قال عليه السلام: " تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ".
(8) وهو وقوع قتل الخطأ.
(9) يأتي شرح العاقلة قريبا إن شاء الله تعالى.
(2) وهي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
(3) وهي رواية علاء بن الفضيل المشار إليها في الهامش 1.
(4) أي الشهيد الأول.
(5) وهما: شبيه العمد. والخطأ المحض. حيث إن " المصنف " رحمه الله عمل في دية شبيه العمد برواية أبي بصير، وعلاء بن الفضيل المشار إليهما في ص 178 وعمل في دية الخطأ المحض بصحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
وهذا أمر عجيب منه، لأن المناسب العمل بصحيحة ابن سنان في كلا الموردين.
(6) أي صحيحة ابن سنان المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
(7) في رواية أبي ولاد المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 179. حيث قال عليه السلام: " تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ".
(8) وهو وقوع قتل الخطأ.
(9) يأتي شرح العاقلة قريبا إن شاء الله تعالى.