وأما تأديتها في سنتين فذكره المفيد وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده وإنما الموجود في رواية أبي ولاد: تستأدى دية (4) الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة (5).
(وفيها) أي في دية العمد (6) (رواية أخرى) وهي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط، أو العصا، أو الحجر: إن دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل. منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها. وثلاثون حقة. وثلاثون بنت لبون (7) وهذه
____________________
(1) أي الثنية فالحديثان مشتملان على وصفين مختلفين في اللفظ حيث إن رواية أبي بصير تقول: كون الثنية طروقة الفحل، لكنها أعم من كون الفحل طرقها أم لم يطرقها.
ورواية العلاء بن الفضيل تقول: كون الثنية خلفة ومعنى الخلفة كون الإبل حاملا. فيستظهر من صحيحة أبي بصير: أن المراد من طروقة الفحل مطروقته.
(2) أي فسرنا طروقة الحمل بالحامل.
(3) أي طروقة الفحل أعم من كونها حاملا وغير حامل.
(4) أي تأدية دية الشبيه بالعمد.
(5) راجع الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7. ص 283 الحديث 10 فليس في الحديث ما يدل على تأدية دية الشبيه بالعمد خلال سنتين، (6) أي في دية الخطأ الشبيه بالعمد.
(7) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 159 إلى ص 158. الحديث 14.
ورواية العلاء بن الفضيل تقول: كون الثنية خلفة ومعنى الخلفة كون الإبل حاملا. فيستظهر من صحيحة أبي بصير: أن المراد من طروقة الفحل مطروقته.
(2) أي فسرنا طروقة الحمل بالحامل.
(3) أي طروقة الفحل أعم من كونها حاملا وغير حامل.
(4) أي تأدية دية الشبيه بالعمد.
(5) راجع الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7. ص 283 الحديث 10 فليس في الحديث ما يدل على تأدية دية الشبيه بالعمد خلال سنتين، (6) أي في دية الخطأ الشبيه بالعمد.
(7) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 159 إلى ص 158. الحديث 14.