____________________
ويمكن أن يقال بتوزيع دية الثالث على الثلاثة وهم: الأول، والثاني، والرابع، لأنهم جميعا تسببوا في قتله. الأول تسبيبا. والثاني مباشرة. والرابع وقوعا عليه.
لكن الثالث يأخذ من الدية بمقدار ما جني عليه. ومقداره ثلثان: وهو قتل الأول والثاني له.
وأما الثلث الآخر الذي على الرابع فساقط عنه، لأنه قتل الرابع مباشرة فهو مدين له. فيكون هذا الثلث عوضا عن الدية الواجبة عليه فيجعل فوقه ثلثان حتى يكون دية كاملة فتعطى لولي الرابع المقتول.
وهو معنى حكمه عليه السلام: ويغرم الثالث للرابع دية كاملة.
هذه خلاصة التوجيه حسب ما عرفناه وله الحمد. والآن نشرع في توضيح عبارة موجه الرواية حرفيا حتى ينكشف القناع، ويزول الستار عن هذه العبارة الغامضة.
(1) مباشرة لجذبه له.
(2) أي الثاني قتل الثالث مباشرة، لجذبه له، والرابع تسبيبا، لجذبه الثالث المستلزم لجذب الرابع (3) أي دية الثاني الذي قتله الأول مباشرة، لجذبه له.
(4) وهم: الأول لقتله له مباشرة. والثالث. والرابع لوقوعهما عليه وإن كان الوقوع بسببه كما عرفت في الهامش 1 ص 169.
(5) أي الثاني من الدية الكاملة التي يأخذها أولياؤه من أولياء المقتول الأول.
فمرجع الضمير في منها: " الدية ".
(6) أي بمقدار ما جني على الثاني. ومقدار الجناية: ثلث، لأنه قتل اثنين وهما:
الثالث مباشرة. والرابع تسبيبا فتوزع ديته على هذين كما عرفت في الهامش 1 ص 169.
لكن الثالث يأخذ من الدية بمقدار ما جني عليه. ومقداره ثلثان: وهو قتل الأول والثاني له.
وأما الثلث الآخر الذي على الرابع فساقط عنه، لأنه قتل الرابع مباشرة فهو مدين له. فيكون هذا الثلث عوضا عن الدية الواجبة عليه فيجعل فوقه ثلثان حتى يكون دية كاملة فتعطى لولي الرابع المقتول.
وهو معنى حكمه عليه السلام: ويغرم الثالث للرابع دية كاملة.
هذه خلاصة التوجيه حسب ما عرفناه وله الحمد. والآن نشرع في توضيح عبارة موجه الرواية حرفيا حتى ينكشف القناع، ويزول الستار عن هذه العبارة الغامضة.
(1) مباشرة لجذبه له.
(2) أي الثاني قتل الثالث مباشرة، لجذبه له، والرابع تسبيبا، لجذبه الثالث المستلزم لجذب الرابع (3) أي دية الثاني الذي قتله الأول مباشرة، لجذبه له.
(4) وهم: الأول لقتله له مباشرة. والثالث. والرابع لوقوعهما عليه وإن كان الوقوع بسببه كما عرفت في الهامش 1 ص 169.
(5) أي الثاني من الدية الكاملة التي يأخذها أولياؤه من أولياء المقتول الأول.
فمرجع الضمير في منها: " الدية ".
(6) أي بمقدار ما جني على الثاني. ومقدار الجناية: ثلث، لأنه قتل اثنين وهما:
الثالث مباشرة. والرابع تسبيبا فتوزع ديته على هذين كما عرفت في الهامش 1 ص 169.