____________________
فكذلك في الذمي والذمية فإن دية الذمي ثمانمائة درهم فإذا قطعت إصبع من أصابعه فديتها ثمانون درهما وهو عشر دية نفسه " 800 " درهم.
وإذا قطعت اثنتان فديتهما " 160 " درهما. وإذا قطعت ثلاثة فديتها " 240 " درهما. وهكذا.
ودية الذمية أربعمائة درهم فإذا قطعت إصبع من أصابعها فديتها أربعون درهما وهو عشر دية نفسها " 400 " درهم.
وإذا قطعت اثنتان من أصابعها فديتهما " 80 " درهما، وإذا قطعت ثلاثة فديتها " 120 " درهما.
وإذا قطعت يد واحدة، أو رجل واحدة، أو فقأت عين واحدة فديتها.
أربعمائة درهم في الذمي، ومائتان في الذمية.
وإذا قطعت اليدان أو الرجلان، أو فقئت العينان فديتهما ثمانمائة درهم في الذمي، وأربعمائة درهم في الذمية.
فهذا معنى قولهم: إن نسبة دية الأعضاء والجراحات في الذمي والذمية كنسبة دية الأعضاء والجراحات في المسلم والمسلمة.
(3) أي وفي تغليظ دية الذمي والذمية بأن يؤخذ لهما ثلث آخر زائدا عن أصل ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم، أو الحرم الشريف. كما يؤخذ ثلث آخر للمسلم والمسلمة زائدا عن أصل ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم، أو الحرم الشريف.
(4) دليل لإلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم، أو الحرم الشريف. أي أن ما جاء في الأخبار الواردة في تغليظ الدية لو وقع القتل في الأشهر الحرم، أو الحرم الشريف عام يشمل
وإذا قطعت اثنتان فديتهما " 160 " درهما. وإذا قطعت ثلاثة فديتها " 240 " درهما. وهكذا.
ودية الذمية أربعمائة درهم فإذا قطعت إصبع من أصابعها فديتها أربعون درهما وهو عشر دية نفسها " 400 " درهم.
وإذا قطعت اثنتان من أصابعها فديتهما " 80 " درهما، وإذا قطعت ثلاثة فديتها " 120 " درهما.
وإذا قطعت يد واحدة، أو رجل واحدة، أو فقأت عين واحدة فديتها.
أربعمائة درهم في الذمي، ومائتان في الذمية.
وإذا قطعت اليدان أو الرجلان، أو فقئت العينان فديتهما ثمانمائة درهم في الذمي، وأربعمائة درهم في الذمية.
فهذا معنى قولهم: إن نسبة دية الأعضاء والجراحات في الذمي والذمية كنسبة دية الأعضاء والجراحات في المسلم والمسلمة.
(3) أي وفي تغليظ دية الذمي والذمية بأن يؤخذ لهما ثلث آخر زائدا عن أصل ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم، أو الحرم الشريف. كما يؤخذ ثلث آخر للمسلم والمسلمة زائدا عن أصل ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم، أو الحرم الشريف.
(4) دليل لإلحاق الذمي والذمية بالمسلم والمسلمة في تغليظ ديتهما إذا كان قتلهما في الأشهر الحرم، أو الحرم الشريف. أي أن ما جاء في الأخبار الواردة في تغليظ الدية لو وقع القتل في الأشهر الحرم، أو الحرم الشريف عام يشمل