وما روي من اعتبار قيمة كل بعير بمئة وعشرين درهما محمول على الأغلب، أو الأفضل (4)، وكذا القول في البقر. والغنم والحلل (5).
(ولو قتل في الشهر الحرام) وهو أحد الأربعة: ذو (6) القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب (أو في الحرم) الشريف المكي (زيد عليه ثلث دية) من أي الأجناس كان (7) لمستحق (8) الأصل (تغليظا) عليه (9) لانتهاكه حرمتهما.
____________________
(1) وهي مائتا بقرة، أو مائتا حلة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
(2) أي تساوي الأمور الخمسة المذكورة في الهامش 1 ص من حيث القيمة.
(3) وهو كون الإبل بنت لبون، أو بنت مخاض، أو حقة.
(4) راجع " الوسائل ". الجزء 19. ص 146. الحديث 1.
(5) أي لا يشترط تساوي القيمة في البقر. والغنم. والحلل.
(6) " ذو " بالرفع في الموضعين بناء على كونها بدلا عن كلمة أحد الأربعة لأن أحد مرفوع خبر للمبتدأ وهي كلمة " وهو ".
(7) أي كان الثلث الزائد من أي الأجناس، سواء كان من الأمور الخمسة المذكورة أم من غيرها.
(8) الجار والمجرور متعلق بقوله: " زيد ". أي زيد لمستحق الأصل وهي الدية ثلث آخر غير أصل الدية.
(9) أي على القاتل. ظاهر العبارة: أن تغليظ الحكم عام يشمل قتل العمد وشبيه العمد. والخطأ.
(2) أي تساوي الأمور الخمسة المذكورة في الهامش 1 ص من حيث القيمة.
(3) وهو كون الإبل بنت لبون، أو بنت مخاض، أو حقة.
(4) راجع " الوسائل ". الجزء 19. ص 146. الحديث 1.
(5) أي لا يشترط تساوي القيمة في البقر. والغنم. والحلل.
(6) " ذو " بالرفع في الموضعين بناء على كونها بدلا عن كلمة أحد الأربعة لأن أحد مرفوع خبر للمبتدأ وهي كلمة " وهو ".
(7) أي كان الثلث الزائد من أي الأجناس، سواء كان من الأمور الخمسة المذكورة أم من غيرها.
(8) الجار والمجرور متعلق بقوله: " زيد ". أي زيد لمستحق الأصل وهي الدية ثلث آخر غير أصل الدية.
(9) أي على القاتل. ظاهر العبارة: أن تغليظ الحكم عام يشمل قتل العمد وشبيه العمد. والخطأ.