وأما الحرم فألحقه الشيخان وتبعهما جماعة، لاشتراكهما (3) في الحرمة وتغليظ (4) قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره. وفيه (5) نظر بين.
____________________
ولكن انتهاك الحرمة في الأخيرين غير مسلم. إذ أنهما لا يقصدان انتهاك الحرمة، بل لم يكن من قصدهما القتل أبدا. فلا يصدق في فعلهما انتهاك الحرمة.
وفي الأخبار الآتية ما يدل على ذلك. فلعل مراد " الشهيدين " رحمهما الله.
قتل العمد.
(1) أي تغليظ الدية في صورة وقوع القتل في الأشهر الحرم. والحرم الشريف (2) أي وبالتغليظ في الزيادة وردت نصوص كثيرة راجع المصدر السابق ص 146. الأخبار إليك نص بعضها عن كليب الأسدي قال: سألت " أبا عبد الله " عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام قال: دية وثلث الحديث 1.
(3) أي الاشتراك الأشهر الحرم، والحرم الشريف.
(4) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " دليل ثان لإلحاق الحرم الشريف بالأشهر الحرم.
وكلمة " مناسب " مجرورة صفة للتغليظ أي إلحاق الحرم الشريف بالأشهر الحرم لأجل شدة الحرمة في قتل الصيد في الحرم. وهذه الشدة تقتضي التغليظ في زيادة الدية ثلثا آخر على أصل الدية.
(5) أي وفي إلحاق الحرم الشريف بالأشهر الحرم بالوجهين المذكورين وهما الاشتراك في الحرمة. وتغليظ حرمة قتل الصيد في الحرم المقتضيان لتغليظ الدية نظر.
وجه النظر: إن هذا الالحاق قياس باطل لا نقول به، لأن الاشتراك في الحرمة لا يوجب الاشتراك في الحكم وهو تغليظ الدية.
كما وأن تغليظ الحكم في قتل الصيد في الحرم الشريف لا يوجب إلحاق القتل
وفي الأخبار الآتية ما يدل على ذلك. فلعل مراد " الشهيدين " رحمهما الله.
قتل العمد.
(1) أي تغليظ الدية في صورة وقوع القتل في الأشهر الحرم. والحرم الشريف (2) أي وبالتغليظ في الزيادة وردت نصوص كثيرة راجع المصدر السابق ص 146. الأخبار إليك نص بعضها عن كليب الأسدي قال: سألت " أبا عبد الله " عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام قال: دية وثلث الحديث 1.
(3) أي الاشتراك الأشهر الحرم، والحرم الشريف.
(4) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " دليل ثان لإلحاق الحرم الشريف بالأشهر الحرم.
وكلمة " مناسب " مجرورة صفة للتغليظ أي إلحاق الحرم الشريف بالأشهر الحرم لأجل شدة الحرمة في قتل الصيد في الحرم. وهذه الشدة تقتضي التغليظ في زيادة الدية ثلثا آخر على أصل الدية.
(5) أي وفي إلحاق الحرم الشريف بالأشهر الحرم بالوجهين المذكورين وهما الاشتراك في الحرمة. وتغليظ حرمة قتل الصيد في الحرم المقتضيان لتغليظ الدية نظر.
وجه النظر: إن هذا الالحاق قياس باطل لا نقول به، لأن الاشتراك في الحرمة لا يوجب الاشتراك في الحكم وهو تغليظ الدية.
كما وأن تغليظ الحكم في قتل الصيد في الحرم الشريف لا يوجب إلحاق القتل