____________________
(1) أي فرض تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة في القتل العمدي هذا شروع في صور إمكان تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة في القتل العمدي.
وهي تسع صور.
(الأولى): إذا صالح ولي الدم القاتل على الدية وأطلق ولم يعين واحدا بخصوصه، أو طلب الأقل أو الأكثر من إحدى الستة المذكورة.
(الثانية): عفو الولي عن القصاص بشرط دفع الدية. لكن الدفع مطلق من دون خصوصية إحدى الستة.
(الثالثة): موت القاتل قبل القصاص.
(الرابعة): فرار القاتل إلى صقع لا يمكن الوصول إليه، أو التسلط عليه وكان للقاتل مال وقلنا بأخذ الدية من ماله.
وإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب كما قاله " المصنف " في آخر كتاب القصاص ص 100 عند قوله: ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.
وقد علق الشارح عليه وعلقنا على ما أفاده.
(الخامسة): قتل بعض شركاء ولي المقتول القاتل من دون إذن الباقين.
فلو قتل هذا البعض الذي له حق في القصاص القاتل ضمن للبقية حصتهم من الدية فإن كان أولياء الدم ثلاثة واقتص من القاتل واحد منهم ضمن ثلثي الدية.
وإن كانوا أربعا ضمن ثلاثة أرباع الدية. وإن كانوا اثنين ضمن النصف للآخر راجع نفس المكان. ص 95 عند قول " المصنف ": وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع.
(السادسة): إذا كان القتل في الشهر الحرام، أو الحرم الشريف فإنه يلزم القاتل ثلث دية زيادة على أصول الدية، تغليظا للجريمة المرتكبة في الزمان
وهي تسع صور.
(الأولى): إذا صالح ولي الدم القاتل على الدية وأطلق ولم يعين واحدا بخصوصه، أو طلب الأقل أو الأكثر من إحدى الستة المذكورة.
(الثانية): عفو الولي عن القصاص بشرط دفع الدية. لكن الدفع مطلق من دون خصوصية إحدى الستة.
(الثالثة): موت القاتل قبل القصاص.
(الرابعة): فرار القاتل إلى صقع لا يمكن الوصول إليه، أو التسلط عليه وكان للقاتل مال وقلنا بأخذ الدية من ماله.
وإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب كما قاله " المصنف " في آخر كتاب القصاص ص 100 عند قوله: ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.
وقد علق الشارح عليه وعلقنا على ما أفاده.
(الخامسة): قتل بعض شركاء ولي المقتول القاتل من دون إذن الباقين.
فلو قتل هذا البعض الذي له حق في القصاص القاتل ضمن للبقية حصتهم من الدية فإن كان أولياء الدم ثلاثة واقتص من القاتل واحد منهم ضمن ثلثي الدية.
وإن كانوا أربعا ضمن ثلاثة أرباع الدية. وإن كانوا اثنين ضمن النصف للآخر راجع نفس المكان. ص 95 عند قول " المصنف ": وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع.
(السادسة): إذا كان القتل في الشهر الحرام، أو الحرم الشريف فإنه يلزم القاتل ثلث دية زيادة على أصول الدية، تغليظا للجريمة المرتكبة في الزمان