____________________
(1) وهو وجوب الدية بإحدى الستة المذكورة.
(2) أي ولي الدم بأقل من إحدى الستة المذكورة بأن رضي من مائة إبل بثمانين منها، أو من البقر بمائة وتسعين. وهكذا من البقية رضي بأقل من العدد المعين (3) أي الأكثر من إحدى الستة المذكورة بأن أراد أكثر من مائة إبل، أو أكثر من مائتي بقرة أو من الحلة، أو أكثر من ألف دينار.
(4) وهو وجوب حفظ النفس الموقوف على بذل الدية مهما بلغت إذا كان القاتل متمكنا من الدفع.
راجع نفس المكان عند قول المصنف: (لوجوب حفظ النفس الموقوف على بذل الدية).
(5) أي تخيير الجاني في الدية بإحدى الأمور الستة المذكورة في العمد لو طلب ولي الدم الدية الخاصة كطلب الأقل من إحدى الستة المذكورة، أو الأكثر منها.
(6) أي حين أن طلب ولي الدم الدية الخاصة من الأقل، أو الأكثر، يتعين عليه تسديد تلك الدية، سواء كانت من الإبل أم من البقر أم من الدنانير أم من الدراهم.
(7) أي يتحقق تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة على تقدير تعين الدية عليه كما في صورة شبيه العمد، أو العمد لو صالح ولي الدم على الدية مطلقة من دون خصوصية إحدى الستة المذكورة.
ومرجع الضمير في تعينها: الدية.
(8) حال للدية أي حال كون تعين الدية على الجاني في الصورتين.
وهما: شبيه العمد. والعمد إذا صالح ولي الدم على الدية مطلقة.
(2) أي ولي الدم بأقل من إحدى الستة المذكورة بأن رضي من مائة إبل بثمانين منها، أو من البقر بمائة وتسعين. وهكذا من البقية رضي بأقل من العدد المعين (3) أي الأكثر من إحدى الستة المذكورة بأن أراد أكثر من مائة إبل، أو أكثر من مائتي بقرة أو من الحلة، أو أكثر من ألف دينار.
(4) وهو وجوب حفظ النفس الموقوف على بذل الدية مهما بلغت إذا كان القاتل متمكنا من الدفع.
راجع نفس المكان عند قول المصنف: (لوجوب حفظ النفس الموقوف على بذل الدية).
(5) أي تخيير الجاني في الدية بإحدى الأمور الستة المذكورة في العمد لو طلب ولي الدم الدية الخاصة كطلب الأقل من إحدى الستة المذكورة، أو الأكثر منها.
(6) أي حين أن طلب ولي الدم الدية الخاصة من الأقل، أو الأكثر، يتعين عليه تسديد تلك الدية، سواء كانت من الإبل أم من البقر أم من الدنانير أم من الدراهم.
(7) أي يتحقق تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة على تقدير تعين الدية عليه كما في صورة شبيه العمد، أو العمد لو صالح ولي الدم على الدية مطلقة من دون خصوصية إحدى الستة المذكورة.
ومرجع الضمير في تعينها: الدية.
(8) حال للدية أي حال كون تعين الدية على الجاني في الصورتين.
وهما: شبيه العمد. والعمد إذا صالح ولي الدم على الدية مطلقة.