والمراد ببازل عامها (2) ما فطر نابها أي انشق في سنته وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل (3) في الثامنة، ولما كانت الثنية ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك (4)، ويرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط (5) وجب البدل، وكذا (6) لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها (7) قبله.
(ودية الخطأ) المحض (عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة) وعلى ذلك دلت صحيحة ابن سنان السابقة (8) (وفيه (9) رواية أخرى) وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه
____________________
(1) أي " العلامة " رحمه الله ذهب في غير هذين الكتابين: " المختلف.
والتحرير " إلى القول الأول وهو وجوب مائة من الإبل. أربع وثلاثون ثنية طروقة الإبل وثلاث وثلاثون بنت لبون. وثلاث وثلاثون حقة.
(2) مر شرح البازل في الهامش 3 ص 176.
(3) أي انشق نابها.
(4) وهو السادس والتاسع.
(5) بأن تبين اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم أنها ليست بحوامل فيجب في هذه الحالة إبدال الحوامل بغيرها.
(6) أي يجب إبدال الحوامل المسقطة إلى الحوامل حينما تسلم إلى المجني عليه لو أسقطت قبل التسليم إلى المجني عليه.
أما إذا أسقطت بعد التسليم فلا شئ على الجاني.
(7) أي وإن أحضرت الإبل قبل الاسقاط.
(8) المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
(9) أي في قتل الخطأ.
والتحرير " إلى القول الأول وهو وجوب مائة من الإبل. أربع وثلاثون ثنية طروقة الإبل وثلاث وثلاثون بنت لبون. وثلاث وثلاثون حقة.
(2) مر شرح البازل في الهامش 3 ص 176.
(3) أي انشق نابها.
(4) وهو السادس والتاسع.
(5) بأن تبين اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم أنها ليست بحوامل فيجب في هذه الحالة إبدال الحوامل بغيرها.
(6) أي يجب إبدال الحوامل المسقطة إلى الحوامل حينما تسلم إلى المجني عليه لو أسقطت قبل التسليم إلى المجني عليه.
أما إذا أسقطت بعد التسليم فلا شئ على الجاني.
(7) أي وإن أحضرت الإبل قبل الاسقاط.
(8) المشار إليها في الهامش 7 ص 179.
(9) أي في قتل الخطأ.