منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) 3438 (2) كا 297 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير وصفوان عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
3439 (3) ك 173 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
3440 (4) كا 297 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يب 521 صا 153 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر عليه السلام (يا حكم - يب صا) أرأيت لو أنهما كانا رجلين - 1 - فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع - 2 - أكان يفوته الرمي هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها 3441 (5) ك 173 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال و لك ان ترمي من أول النهار إلى آخره.
3442 (6) فقيه 202 - قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.
3443 (7) فقيه 207 - وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره 3444 (8) فقه الرضا عليه السلام 29 - ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس وقد روي من أول النهار إلى آخره وأفضل ذلك ما قرب من الزوال.