3461 (3) يب 502 - عنه عن كا 296 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف فقيه 201 حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك ان تأخذ حصى الجمار من الحرم كله الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف 3462 (4) كا 296 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار فقال تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى.
3463 (5) يب 502 - محمد بن يعقوب عن كا 296 - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى أجزأك يب 502 - عنه عن كا 296 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال خذ (وذكر مثله) 3464 (6) فقه الرضا عليه السلام 28 وخذ حصيات الجمار من حيث شئت و (قد - ك) روي ان أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة.
3465 (7) ك 170 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال خذ حصى الجمار من المزدلفة فان اخذته من منى أجزأك وفيه عنه عليه السلام انه كان يستحب ان يأخذ حصى الجمار من المزدلفة.
3466 (8) كا 298 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 201 - علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال خذ واحدة من تحت رجلك - 1 - 3467 (9) فقيه وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى.
3468 (10) فقه الرضا عليه السلام 28 ولا تأخذ من الذي رمى (به - ك) مرة وفي موضع آخر 29 - وان سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم ولا تأخذ