قال يأكل منه كا وروي أيضا انه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون 3712 (9) يب 507 صا 139 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا أو جزءا أو يمينا وله ان يأكل منها فان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ.
3713 (10) المقنعة 71 - قال (الصادق عليه السلام) من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له ان يأكل منه ويتصدق به على المساكين وعليه مكانه بدل منه وان كان تطوعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه ان يأكل منه 3714 (11) فقيه 205 - القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسر قبل أن يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال يذكيها ان قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد فإن كان الهدي مضمونا فان عليه ان يعيده يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره فان لم يكن مضمونا وانما هو شئ تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الا ان يشاء ان يتطوع:
العلل 150 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه 3715 (12) يب 508 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى جميعا - كا) عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
3716 (13) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن اشترى أحدكم أضحية مسلمة ثم مرض فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه وان