من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب - 1 - به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل - 2 - مثل ذلك وعليه البدل و كل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا (كان - صا) أو غيره 3708 (5) دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ الهدي محله قال ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من مر بها انها هدي فيأكل منها ان أحب فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة وعليه ان يشتري مكانها وان كانت تطوعا فقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل من الواجب عليه ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب، 3709 (6) يب 508 - صا 139 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وان كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.
2710 (7) ك 178 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الهدي يعطب أو يكسر قال ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فدائه وان كان تطوعا فلا شئ وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله وما كان تطوعا اكل منه وأطعم وتصدق.
3711 (8) يب 510 صا 141 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال إن كان مضمون والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت أيأكل منه قال لا انما هو للمساكين فان - 3 - لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت (أ - خ) يأكل منه