وذكر مثله إلا أن فيه حنيفا مسلما.
3773 (2) ك 177 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
3774 (3) يب 355 ج 2 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا يذبح نسككم الا اهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
3775 (4) ك 177 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا يذبح نسك المسلم الا المسلم.
3776 (5) ك 180 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال لا يذبح أضحية المسلم الا المسلم ويقول عند ذبحها بسم والله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى قوله وانا من المسلمين.
3777 (6) ك 177 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يستحب للمرء ان يلي نحر هديه أو ذبحه وأضحيته بيده ان قدر على ذلك فان لم يقدر فليكن يده مع يد الجازر فان لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك 3778 (7) ك 180 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه استحب للرجال ان يلي ذبح أضحيته بيده فان لم يستطع فليجعل يده مع الذابح فان لم يستطع فلقم قائما عليها يذكر الله حتى يذبح.
3779 (8) ك 177 - البحار عن مصباح الأنوار عن أمير المؤمنين عليه السلام قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر حتى دخل على فاطمة عليها السلام فقال يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فان لك بكل قطرة من دمها كفارة كل ذنب اما انها ترى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك مثل ما هي سبعين ضعفا قال فقال له المقداد بن الأسود يا رسول الله لآل محمد صلى الله عليه وآله هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة