3591 (33) يب 505 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و (عن - خ) صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل.
3592 (34) يب 505 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا (المعلا - خ) عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر وقال ذوات الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل 3593 (35) يب 504 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحي بهما (بها - خ كا) قال ذوات الأرحام وسئلته عن أسنانها فقال اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الثني فما فوق.
3594 (36) كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فان لم تجد فموجوء من الضأن فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة 3595 (37) يب 504 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية (بن عمار - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر والا فاجعله كبشا سمينا فحلا فان لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجئا (فموجاء - خ) من الضأن فان لم تجد فتيسا فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.
3596 (38) كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.
3597 (39) ك 174 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال أفضل