محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات 4191 (10) ك 182 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيد حتى يمضي اليوم الثالث 4192 (11) ك 185 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فان أحببت التعجيل جاز لك وان أحببت التأخير تأخرت 4193 (12) ك 185 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام يعني بعد يوم النحر وإن أردت تتعجل النفر في يومين فذلك لك قال الله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه 4194 (13) وعنه عليه السلام أنه قال من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثالث من يوم النحر لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار ثم ينفر ان شاء ما بينه وبين غروب الشمس فإذا غربت بات ومن اخر النفر إلى اليوم الثالث فله ان ينفر من أول النهار إلى آخره متى شاء بعد أن يصلي الفجر ويرمي الجمار 4195 (14) يب - 524 - صا 155 - محمد بن يعقوب عن كا 307 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام انا نريد ان نتعجل السير - 1 - وكانت ليلة النفر حين سئلته فأي ساعة ينفر فقال لي اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس (وكانت ليلة النفر - يب صا كا خ) فاما - 2 - اليوم الثالث فإذا ابيضت - 3 - الشمس فانفر على بركة الله - 4 - (فان الله جل شأنه يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ولكنه قال ومن تأخر فلا اثم عليه - كا يب) 4196 (15) ك 185 - العياشي في تفسيره عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لابي عبد الله عليه السلام انا نريد ان نتعجل فقال لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس فاما اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لان الله يقول فمن تعجل في يومين فلا
(٢٠٠)