لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة وكان أبي عليه السلام يقول من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول كا 307 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 523 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله بمكة 4202 (21) يب 524 صا 155 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور (بن حازم - صا) عن علي بن أسباط عن سليمان ابن أبي زينبة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال (حمله الشيخ على الاضطرار) 4203 (22) ك 185 - بعض النسخ الرضوي عليه السلام وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك ان تخرج 4204 (23) يب 524 - محمد بن يعقوب عن كا 307 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت اليه ان (بعض - خ كا) أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب عليه السلام اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ولا - 1 - يكون ذلك الا وقد نفر قبل الزوال 4205 (24) يب 524 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة كا 307 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) 4206 (25) يب 524 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن سري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس فقال إذا (كان قد - يب) قضى
(٢٠٢)