(وقف - يب 517 صا) بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه فقال لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له فإن كان (قد - يب 585) فعل قال ما أرى عليه شيئا.
4013 (24) فقيه 206 - علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت فقال إن كان متمتعا فلا وان كان مفردا للحج فنعم.
4014 (25) وقد روى انه يجوز ان يضع الحناء على رأسه انما يكره السك (1) وضربه ان الحناء ليس بطيب ويجوز ان يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه 4015 (26) قرب الإسناد 59 - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لابي عبد الله البس قلنسوة وقميصة إذا ذبحت وحلقت قال اما المتمتع فلا واما من أفرد الحج فنعم 4016 (27) ك 182 - بعض نسخ الرضوي قال أبي ره رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد أساء ولا شئ عليه.
4017 (28) يب 517 صا 150 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت أعليه شئ قال لا قلت فاني رأيت ابن أبي سمال - 2 - يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال بئس ما صنع قلت أعليه شئ قال لا المقنع 24 - عن إدريس القمي (مثله) 4018 (29) ك 182 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا أردت (الزيارة - ظ) يوم النحر فطف طواف الزيارة إلى أن قال فإذا فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم الا الصيد