يأكلا (منه - يب صا) وقالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به في اي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن وأبي الاخران وقالا لم نزر (البيت - يب) (بعد - كا يب) فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله اخى ان يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي فقال يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبي عليه السلام هو أفقه منك إليك قد حلقتم رؤسكم 4008 (19) قرب الإسناد 123 - محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي الحسن موسى عليه السلام جعلت فداك رجل اكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق قال لا بأس قال وسئلته (هل - ئل) يحرم علي في حرم رسول الله ما يحرم (علي - ئل) في حرم الله قال لا.
4009 (20) فقه الرضا عليه السلام 30 - ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف وكذلك المرأة لا تجوز لها ان تجامع حتى تطوف طواف النساء.
4010 (21) كا 303 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت المتمتع يغطي رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.
4011 (22) يب 517 - صا 150 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا (له - صا خ) فإن كان فعل فقال ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي.
4012 (23) يب 517 - صا 149 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى يب 585 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة (إلى الحج - يب 585) فوقف بعرفة و