قلت المتمتع إذا لم يجد أضحية ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام قال فإنه يصوم الثلثة الأيام في الطريق والسبعة في اهله.
3876 (23) ئل 367 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم هذه الثلثة الأيام صام بمكة فان أعجلوا صام في الطريق وإذا أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله فشاء ان يصوم السبعة الأيام فعل 3877 (24) يب 513 صا 146 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال حدثني عبد صالح عليه السلام قال - 1 - سئلته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في اهله.
3878 (25) المقنع 23 - وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم اهله ان يبعث بدم ومن لم يتهيأ له صيام الثلثة الأيام بمكة فليصمها بالمدينة وسبعة إذا رجع إلى اهله 3779 (26) يب 513 صا 146 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلثة الأيام ان صامها فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في - 2 - اهله ولا يصومها في السفر.
3880 (27) المقنع 23 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صوم أيام التشريق فقال اما بالامصار فلا بأس واما بمنى فلا.
3881 (28) يب 512 - صا 143 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا كان يقول من فاته صيام الثلثة الأيام التي في الحج فليصمها