أيام التشريق فان ذلك جائز له 3882 (29) يب 512 - صا 143 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان يقول من فاته صيام الثلثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له (قال الشيخ ره بعد ذكر هذا الخبر وخبر اسحق المتقدم) فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول عن عدة أحاديث الا بطريق يقطع العذر.
3883 (30) فقيه 207 - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من لم يجد ثمن الهدي فأحب ان يصوم الثلثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك.
3884 (31) ئل 361 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال إذا رجعت إلى أهلك 3885 (32) وعن ربعي بن عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فان الله تعالى يقول في كتابه الحج أشهر معلومات وتقدم في أحاديث باب حرمة الصوم يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لمن كان بمنى في كتاب الصوم ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية ابن عباس (7) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم وفي رواية زرارة (1) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام يذبح عن الصغار ويصوم الكبار وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله وانما كره الصيام أيام التشريق لان القوم زوار الله عز وجل فهم في ضيافته ولا ينبغي لضيف ان يصوم عند من زاره وأضافه وروي انها أيام اكل وشرب وبعال وفي رواية محمد بن يزيد (21) قوله فقيل له لم حرم الصيام أيام التشريق