قال لان القوم زوار الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم أضيافه.
وفي رواية ابن سرحان (10) من باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وفي رواية أبي بصير (2) من باب (2) من يجب عليه الهدي أو الأضحية من أبواب الهدي قوله فان لم تقدر فعليك الصيام وفي أحاديث باب (3) ان من امر مملوكه ان يتمتع فاما ان يذبح عنه أو يصوم ما يدل على أن من لم يجد الهدي يجب عليه الصوم الا رواية الحسن وفي رواية ابن حازم (18) من باب (28) ان الهدي ينحر بمنى قوله عليه السلام النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلثة الأيام والنحر بالامصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية الواسطي (3) من باب (44) حكم التتابع بين صوم الثلثة والسبعة قوله عليه السلام فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق أو إذا قدم على اهله صام عشرة أيام متتابعات.
وفي رواية اسحق (4) قوله قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الأيام حتى فرغت (فزعت - خ) في حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد وفي رواية الأزرق (1) من باب (48) حكم من يقدر على شراء الهدي ويتوانى قوله عليه السلام يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
وفي أحاديث باب (49) انه متى تجب الصيام ولا يجزي الهدي وباب (50) حكم المتمتع إذا لم يكن له هدي ما يدل على بعض المقصود وكذا في أحاديث باب (51) ان من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلثة في أول العشر فلا بأس وفي رواية معوية (5) من هذا الباب قوله عليه السلام فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام وإذا تحول الشهر وذكر نحوه وفي مرسلة المقنعة (5) من باب (53) حكم من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال