أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى (وذكر مثله).
ك 178 - دعائم الاسلام عن محمد بن علي عليهما السلام (نحوه).
3840 (10) العلل 151 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال لا بأس بذلك اليوم ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما نهى عنه - 1 - (أولا - ئل) لان الناس كانوا يومئذ مجهودين فاما اليوم فلا بأس.
3841 (11) فقيه 204 - قال الصادق عليه السلام كنا ننهى الناس عن اخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث - 2 - لقلة اللحم وكثرة الناس فاما اليوم فقد كثر اللحم وقال الناس فلا بأس باخراجه ولا بأس - 3 - باخراج الجلد والسنام من الحرم ولا يجوز اخراج اللحم منه العلل 151 - وقال أبو عبد الله عليه السلام كنا ننهى الناس (وذكر نحوه) إلى قوله فلا بأس باخراجه.
3842 (12) ك 178 بعض نسخ الرضوي ولا يخرج من لحم الهدي شيئا.
وتقدم في رواية زيد بن علي (5) من باب (1) استحباب زيارة القبور من أبوابها قوله صلى الله عليه وآله نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وعن اخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلث الا فكلوا وادخروا وفي رواية العوالي (6) نحوه وفي رواية أبي الصباح (13) من باب (38) مصرف لحوم الأضاحي قوله سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي (إلى أن قال عليه السلام) وثلث يمسكانه (اي علي بن الحسين عليه السلام وأبو جعفر عليه السلام) لأهل البيت.
ويأتي في رواية اسحق (7) من الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ.