بعده فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق ان شاء وان شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وان شاء صامها متتابعة ولا يجوز له ان يصوم أيام التشريق فان النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره ان يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى الا (لا - خ) تصوموا فإنها أيام اكل وشرب وبعال ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله وإن لم يقم صامها في الطريق أو بالمدينة ان شاء فإذا رجع إلى اهله صام السبعة الأيام فإذا مات قبل أن يرجع إلى اهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
3865 (12) يب 511 صا 143 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى اهله وذكر حديث بديل بن ورقاء.
3866 (13) يب 511 صا 143 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم - 1 - يجد هديا قال يصوم - 2 - ثلاثة أيام قلت له أ منها - 3 - أيام التشريق قال لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة (أيام - صا) إذا رجع إلى اهله فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى اهله ثم - 4 - ذكر حديث بديل بن ورقاء.
3867 (14) ك 180 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره ان يتخلل الفساطيط وينادي في الناس في أيام منى الا لا تصوموا فإنها أيام اكل وشرب وبعال (وتقدم نحوه في رواية عمرو بن جميع (10) في باب (1) حرمة صوم يوم الفطر في كتاب الصوم