به قلت إنه بلغنا عن أبيك أنه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال بل - 1 - يخرج بالشئ ينتفع به وزاد فيه احمد ولا يخرج بشئ - 2 - من اللحم من الحرم 3850 (8) ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان يبيع الرجل شيئا من أضحيته ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف وفي ان يعطى من ذلك حق سلخها.
3851 (9) 179 - بعض نسخ الرضوي وينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى.
3852 (10) يب 511 صا 143 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - خ) عليه السلام قال سئلته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا قال لا تصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها ئل - 360 - علي بن جعفر في كتابه (مثله) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (مثله) 3853 (11) العلل 151 - أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال قلت لابي إبراهيم الرجل يعطي الضحية - 3 - من يسلخها بجلدها قال لا بأس به انما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام ولم يعطيا (اي رسول الله وعلي عليه السلام) الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق عليه السلام به وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام فإذا ذبحت تنزع عنه الجلة والنعلين وتصدق بذلك أو شاة بدله وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله وانما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية (الضحية - خ) إلى من يسلخها بجلدها فان الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولا يجوز ذلك