وفرضه قوله لاي شئ فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلثين يوما وفرض الله على الأمم أكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم ان آدم عليه السلام لما اكل من الشجرة بقي في بطنه ثلثين يوما ففرض الله تعالى على ذريته ثلثين يوما الجوع والعطش.
وفي رواية الحلبي (3) من باب (3) وجوب الصوم عند رؤية الهلال قوله أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضى ذلك اليوم قال لا الا ان تشهد بذلك بينة عدول.
وفي رواية زيد (4) نحوه الا ان فيه أن يشهد ثلاثة عدول.
وفي رواية ابن الربيع وأبى الصباح (6) والشحام (7) وابن سنان (8) نحوه وفي رواية سماعة (25) قوله عليه السلام وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
ويستفاد من اطلاق سائر أحاديث الباب أيضا ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (10) ما ورد في أنه إذا لم يعلم هلال رمضان يصوم يوم الستين من أول رجب إذا صح هلاله وباب (11) ان من صام وافطر لرؤية فاتاه عدلان على أنهما رأياه من قبل يجب عليه قضاء يوم.
وفي رواية ابن فضيل (15) من باب (17) استحباب صيام يوم الشك قوله عليه السلام شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية.
وفي رواية الواسطي (17) قوله عليه السلام وإذا خفى الشهر فأتموا العدة شعبان ثلثين يوما وصوموا الواحد وثلثين وقال بيده الواحد واثنان وثلثة واحد واثنان وثلثة ويزوى إبهامه ثم قال ايها الناس شهر كذا وشهر كذا وقال علي عليه السلام صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة وعشرين ولم نقضه (يقضه - خ) ورأه تاما.