أبى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا الا باذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه - 1 - لمولاه أن لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه (وأمره - كا) ومن بر الولد (بابويه - فقيه) أن لا يصوم تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا - 2 - عاصيا وكان الولد عاقا العلل 134 - أبى ره قال حدثنا أحمد بن إدريس عن - 3 - محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن متروك - 4 - بن عبيدة عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم يباع الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (الا ان فيه) ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا (وقال في آخره) عاقا قاطعا للرحم.
1437 (10) كا 204 - علي بن محمد بن بندار (وغيره - خ) عن إبراهيم بن إسحاق باسناد ذكره عن فقيه 143 - الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام - 5 - قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف ان يصوم الا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ - 6 - فيفسد (عليهم - كا) ولا ينبغي لهم ان يصوموا الا باذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهى - 7 - (الطعام - كا) فيتركه لهم العلل 134 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد السياري عن محمد بن عبد الله الكوفي عن رجل ذكره قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يروى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا دخل رجل بلدة وذكر نحوه.