قال قال النبي صلى الله عليه وآله للمرأة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها.
1430 (3) كا 204 علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن علي (عن - خ كا) ابن أبي حمزة عن عمرو (بن - خ) جبير العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال هو أكثر من ذلك فقالت أخبرني بشئ من ذلك فقال ليس لها ان تصوم الا باذنه.
1431 (4) الخصال 141 بالاسناد المتقدم في باب استحباب الأذان والإقامة للنساء عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع) (في حديث الاحكام المختصة بالنساء) قال ولا يجوز لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها.
1432 (5) ئل 133 ج 2 - علي بن جعفر عن كتابه عن أخيه قال سئلته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها قال لا بأس (أوردها الوسائل أيضا في باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها الا ان فيها ألها ان تصوم بغير إذن زوجها قال لا بأس).
1433 (6) - فقيه 449 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي لا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعا الا باذن مولاه ولا يصوم الضيف تطوعا الا باذن صاحبه.
1434 (7) - الدعائم 338 - عن علي عليه السلام ان رجلا شكا اليه ان امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها فقال لا صوم لها الا في واجب عليها ان تصومه 1435 (8) - ك 600 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه سألته امرأة فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة قال لا تتصدق من بيته (إلى أن قال) ولا تصوم تطوعا الا باذنه.
1436 (9) - كا 204 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن فقيه 143 - نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن