وفرضها الا ان فيه فقال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة من دون قوله (ما بينه) والظاهر أنه هو الصحيح.
821 (9) الخصال ج 2 - 92 حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي رض قال حدثنا أبي علي بن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي رض عن العباس بن عامر القضباني عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤدب الصبى على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة.
822 (10) فقيه 136 قال الصادق (ع) الصبى يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع والعطش افطر.
فقه الرضا (ع) 25 - واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام (وذكر مثله وزاد) وإذا صام ثلاثة أيام فلا تأخذه بصيام الشهر كله.
823 (11) يب 431 صا 123 - محمد بن يعقوب عن كا 197 علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - يب صا) عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - صا يب خ) قال انا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم وان كان إلى نصف النهار أو أكثر - 1 - من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام - 2 - فتطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع - 3 - سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا وتقدم مثل ذلك عن الصدوق والشيخ في باب (3) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها.
824 (12) - فقه الرضا (ع) واما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبى إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا وليس بفرض وإن لم يقدر الا نصف النهار فليفطر إذا غلبه العطش